النجاسات المختلفة (1) وأمكن إزالة أحدهما وجبت أيضا، للأمر بإزالة كل منهما على حدة، فلا ينتفي بامتناع امتثال الآخر. وإن كانت من نوع واحد وكانت دما وأمكن تقليله إلى الدرهم، وجب أيضا، وإلا فقيل بالوجوب مع التفرق مستشكلا فيه مع الاجتماع (2).
والحق: الوجوب مطلقا، لدلالة ما يدل على وجوب إزالة الكل على وجوب إزالة البعض أيضا بدلالة المطابقة على السواء، وتعذر امتثال الكل غير صالح لرفع وجوب امتثال البعض.
وأيضا: تجب إزالة كل بعض لو لم يكن معه غيره، ووجود الغير غير مانع عن الوجوب.
نعم، كان الإشكال إنما يرد لو كان المأمور به في الأخبار هو مطلق التطهير، وليس كذلك، بل هو إزالة كل نجاسة بخصوصها.
ج: لو أمكن إزالة العين بمسح ونحوه دون الأثر بالغسل، فهل يجب أم لا؟ الظاهر هو الأول، لمثل ما مر، مع إشكال فيه، لأن المانع من الصلاة هو الأثر الحاصل من العين في المحل دون العين نفسها.
د: لو أمكن بعض الغسلات فيما يلزم فيه التعدد دون بعض، فهل يجب أم لا؟ الظاهر نعم، لوجوب مطلق الغسل بمطلقاته أيضا، ووجوب المقيد بأمر آخر لا ينافيه.
نعم، لو انحصر الدليل في المقيد، لم يثبت وجوب المطلق رأسا.
الثامنة: لا خلاف في جواز الصلاة في كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده للرجال مع نجاسته ولو بمثل دم الحيض ونجس العين، كالتكة والقلنسوة والجورب والخف والنعل.