على ذلك، فيبعد مخالفته لهم.
وللتأمل في كلا الأمرين مجال، بل الظاهر كون قوله: (ولا يجوز) تفسيرا لما تقدم، والظاهر من نسبته إلى المشايخ عدم كونه فتوى نفسه. ويحتمل عثورهم على تصريح منه في محل آخر.
وكيف كان فالتحريم ضعيف جدا، للأصل. كما يضعف الطرف المقابل له وهو أولوية تركه في أمثال هذا الزمان، لكونه لباس شهرة كما قيل به (1)، لمنع كونه من لباس الشهرة، مع أنه لو كان منه للزم تحريمه - لأنه المستفاد من أخبار لباس الشهرة (2) - وهو خلاف إجماع الشيعة.
وأيضا ذم الشهرة ليس منحصرا في اللباس، بل في مرسلة عثمان: (الشهرة خيرها وشرها في النار) (3) فلو أوجب الاشتهار رفع الحكم الشرعي لسرى الأمر إلى أكثر المستحبات بل الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لأمكن انطواء الشريعة بتداول خلافها.
ومنها: اللثام للرجل والنقاب للمرأة، لاشتهار كراهتهما بين الفقهاء، وورودهما في بعض الأخبار (4).
والكراهة إنما هي مع عدم المنع عن القراءة أو غيرها من الواجبات وإلا حرما.
ومنها: ترك الرداء للإمام، لفتوى جم غفير من الأصحاب (5). بل لمطلق