الثاني.
قلنا - مع أن اعتبار المفهوم في مثل ذلك الكلام المشتمل على التفصيل غير معلوم، لعدم تبادر المفهوم -: إنه يعارض بمفهوم قوله: (وإن كان متوجها...) ثانيا، لعدم شمول الدبر عرفا ولا لغة للتشريق والتغريب قطعا، فإن الدبر مقابل القبلة، وهما ليسا بمقابلين لها (1).
ومع التجاوز يقطع ويستقبل، بلا خلاف وعليه التصريح في الموثقة.
ولا فرق في جميع ما ذكر بين الخاطئ والناسي والغافل والجاهل الغير المقصر، لعموم الروايتين. ولا في صورة الاستئناف بين بقاء الوقت للصلاة المستأنفة وعدمه. ولا في صورة العدم بين ما إذا أدرك ركعة في الوقت أو لا.
وقد يستشكل في صورة العدم: بأن الظاهر أن مراعاة الوقت مقدمة على سائر واجبات الصلاة من الأجزاء والشرائط. بل قد يرتجح تحويله إلى القبلة حينئذ، لذلك، ولفحوى ما دل على عدم القضاء مع التبين بعد الفراغ، ولأصالة عدم وجوب القضاء، فلم يبق إلا التحويل.
وفي الأول: منع الكلية سيما عند إدراك الركعة.
وفي الثاني: منع الأولوية سيما مع عدم القطع بالعلة.
وفي الثالث: أن القضاء بعد القطع يقيني، والكلام إنما هو في وجوب القطع.
ولو قيل بتعارض الإطلاق المذكور مع مشترطات الوقت فيرجع إلى التخيير، لكان حسنا وإن كان الاحتياط بإتمام الصلاة والقضاء بعدها أحسن، إلا أن ذلك في صورة إدراك الركعة ليس للاحتياط موافقا.
المسألة الثالثة: لا يتجدد الاجتهاد بتجدد الصلاة إلا مع تجدد الشك، للأصل، والاستصحاب، وبقاء الظن.