المسلخ، للأصل، والشك في دخوله في معنى الحمام في تلك الأيام، والصحيح والموثق المتقدمين على جعل الإضافة بمعنى اللام، وتخصيص المغتسل بالحمام.
وعن التذكرة احتمال ثبوتها فيه أيضا، للصدق في هذه الأزمان، مع أصالة عدم تعدد الوضع (1).
وتعارض بأصالة تأخر الحادث، فعدم الكراهة فيه أظهر.
ومنه يظهر عدم الكراهة فيما يلحق بالأول أيضا ما لم يعد جزءا منه بحيث يكون معه بيتا واحدا.
ومنها: البيوت المعدة للغائط، والمراد به بيت الخلاء، لفتوى الأصحاب الكافية في مقام الاستحباب.
مضافة إلى رواية عبيد بن زرارة: (الأرض كلها مسجد إلا بيوت غائط أو مقبرة) (2).
وقصورها عن إفادة التحريم دلالة وقوة - لمخالفتها للشهرة العظيمة بل الإجماع - منع عن الحكم به. فقول المفيد (3) بعدم الجواز غير سديد، مع أن إرادته الكراهة منه - كما هي في كلامه شائعة - ممكنة.
وللبول، لصحيحة محمد بن مروان (4)، ورواية عمرو بن خالد (5).
وكذا تكره الصلاة وفي محاذي القبلة عذرة وإن لم يكن في بيت الخلاء،