وخلافا للحلبي فحرم، لظاهر الخبرين.
وفيه أولا: منع الظهور.
وثانيا: المعارضة مع ما دل على الجواز مطلقا، كمرفوعة الهمداني: (لا بأس أن يصلي الرجل والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه) (1) أو لغير أولاد عبدة الأوثان والنيران الموجب لجوازه لغيرهم أيضا بالإجماع المركب، كالمروي في الاحتجاج وإكمال الدين من التوقيع، وفيه: (أماما سألت عنه من المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران أن يصلي والسراج بين يديه، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران) (2).
وثالثا: المخالفة للشهرة بل الإجماع الموجبة للخروج عن الحجية.
ثم مقتضى الإطلاقات: كراهة استقبال النار مطلقا ولو لم تكن مضرمة.
وقيدها بعضهم بالمضرمة (3)، ولا وجه له.
كما أن مقتضى الموثقة: أشدية الكراهة مع ارتفاع النار.
والمستفاد من التوقيع أشديتها لأولاد عبدة الأوثان والنيران، والحكم بالأشدية في غير أولاد الرسول غير سديد.
ومنها: بيوت المجوس، والبيع، والكنائس، وبيت فيه مجوسي وأن لم يكن