الذكرى (1)، وجعل التخصيص من باب التمثيل، ولا بأس به سيما مع فتوى العالم به، ولولا اشتمالها على غير الشهادتين المجمع على عدم تحريمه الموجب لعدم الحرمة فيهما أيضا لكانت الرواية دليلا لمذهب الحلي، ولكن ما ذكر يرده.
ثم مقتضى منطوقها: انتفاء الكراهة مع إرادة الإشعار والتنبيه. وهو كذلك، لذلك، وعن المختلف والمنتهى (2): الاتفاق عليه.
ومنها: الإقامة ماشيا أو راكبا، للمستفيضة (3). ولا كراهة في أذان الماشي والراكب، للأصل الخالي عن المعارض.