وكون المتنجس أخف من منجسه.
والأول مندفع: بما دل على وجوب تطهير ما ينجس من الثوب أو البدن في الصلاة.
فإن قيل: لا دليل عليه سوى الإجماع البسيط أو المركب، وهما منتفيان في المورد.
قلنا: بل متحققان، فإن الإجماع على وجوب [تطهير] (1) ما لم يثبت العفو عنه مما ثبتت نجاسته منعقد.
والثاني: بأن الإطلاق يثبت العفو فيما يشمله من الدم دون غيره.
والثالث: بأنه تعليل عليل لا يصلح لتأسيس الأحكام.
ه: لو أصاب الدم وجهي الثوب، فالظاهر عدم الخلاف في أنه إن لم يكن بالتفشي فدمان، وفي اللوامع الوفاق عليه.
وإن كان بالتفشي، فدم واحد عند الأكثر مطلقا.
وفصل في البيان فواحد مع رقة الثوب، واثنان مع غلظته (2).
وفي المعالم تحكيم العرف في ذلك (3).
والظاهر أن عليه بناء الأصحاب أيضا، واختلافهم إنما هو فيما يحكم به العرف، والظاهر حكمه بالاتحاد مع التفشي رقيقا كان الثوب أو صفيقا ولكن بشرط اتحاد الثوب، فلو تألف من أجزاء متعد كالظهارة والبطانة والقطن المحشو بينهما، كان كل منها ثوبا منفردا، ويعتبر دماؤها كلا ولو تفشى من بعضها إلى بعض.
و: لو كان في موضع دم أقل من درهم وبلغ ذلك الموضع أيضا دم آخر