ومنها: الثعالب والأرانب، ورد استثناؤهما في الأخبار المستفيضة (1)، وقد مال إليه المحقق كما مر (2)، وبعده في المدارك (3).
وهو ضعيف غايته، لمعارضة تلك الروايات بأكثر منها من روايات المنع المتقدمة كثير منها، مضافة إلى عمومات المنع في مطلق ما لا يؤكل (4)، والمانعة عن الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب وما يشبهه (5)، والتوقيع المروي في الخرائج:
(فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه) (6) ورجحان الأخيرة بالأكثرية ومخالفة العامة.
مع أن الظاهر عدم حجية الأولى؟ لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة المحققة، والمحكية مستفيضة في كلام جماعة، منهم المعتبر والمدارك (7)، بل في الأخير إجماعهم على المنع بحسب الظاهر، وعن الخلاف نفي الخلاف عنه (8).
ويشعر به كلام الدروس والبيان (9)، حيث جعلا رواية الجواز مهجورة متروكة مشعرا بدعوى الإجماع عليه، كما هو صريح الانتصار (10). مضافا إلى ما مضى من الإجماعات المحكية في خصوص المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، فطرحها أو حملها على التقية لازم، سيما مع عمومها بالنسبة إلى الضرورة والتقية،