مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر) (1) لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب عدم الستر.
والقول بأن الخبرين ضعيفان، والتقية فيهما ممكنة كما يشعر به نسبته ضربهن إلى أبيه، مع أنه نقل عن عمر أنه ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة وقال:
اكشفي (2). ومع ذلك، الخبران صريحان فيما لم يقل أحد به من الوجوب، وغير قابلة للحمل على الندب لمكان الضرب، فلا يحتملان غير التقية، مدفوع: بأن ضعف السند - لو كان - لم يضر في مقام الاستحباب. واحتمال التقية مع عدم المعارض - كما عرفت اعترافهم به - غير مفيد. وعدم إمكان الحمل على الندب غير مسلم، لإمكان التجوز في الضرب بإرادة المنع والنهي التنزيهي.
مع أن إثبات الكراهة بهما ليس بحملهما عليها، بل لأن ضعفهما مانع من إثبات مدلولهما الذي هو التحريم ولكن لتضمن التحريم راجحية الترك يثبت ذلك من أدلة التسامح (3).
الرابعة: الصبية الغير البالغة كالأمة في عدم اشتراط ستر الرأس، لا لأنه