ويضعف الأول - بعد الإغماض عن الروايات المعارضة لها وتسليم وجوب الترتب -: بمنع الأولوية.
والثاني - مضافا إلى ما تقدم -: بمنع الدلالة، لأن المتبادر من وقت الفريضة التي نفى صلاحية النافلة فيها هو وقت الأداء. وقول السائل علي فريضة أو وقت فريضة، لا يدل على إرادة المعنيين عنه في الجواب، وترك جوابه عن الأول لمصلحة كما ورد في الأخبار ليس بأبعد من حمل الوقت على المعنيين.
والبواقي: بعدم الدلالة على الحرمة، لخلوها عن النهي الصريح فيها، سيما بملاحظة ما مر من المجوزات.
السادسة: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة بعد دخول الوقت، فقد مر حكمه في بحث الحيض، وهو كأخبار المقام وإن اختص بالحيض ولكن يتم المطلوب بعدم الفصل.
ولو زال في آخر الوقت بقدر الصلاتين ولو بأقل الواجب بحسب حاله وجبتا أداء، بالإجماع، والأخبار، كخبري منصور والكناني، وموثقة ابن سنان:
الأول: (إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر) (1).
والثاني: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر) (2).
والثالث: (إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر،