الإبهام (1)، وبعضهم من السبابة والوسطى (2)، والحلي أنها تقرب من سعة أخمص الراحة، ولكنه ذكر أنها سعة البغلي الذي هو غير الوافي عنده (3).
وهذه التقديرات وإن كانت متقاربة إلا أنه ليست على شئ منها حجة تامة.
والاستدلال للأول: بالمروي عن مسائل علي: (وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله) (4) ضعيف.
كالاحتجاج [للرابع] (5) بإخبار الحلي عن رؤيته كذلك، وليس من باب الشهادة ليعتبر فيها التعدد مع اعتضاده بالشهرة المحكية، لضعف الرواية، وخلوها عن الجابر، ومخالفتها لروايات الدرهم ظاهرا، وعدم دليل على حجية كل خبر بحيث يشمل مثل ذلك أيضا، مع أن ما أخبر عنه الحلي هو البغلي، وقد عرفت أن كلامه مشعر بمغايرته مع الوافي.
وبالجملة: لا حجة واضحة على تعيين سعته، مع أن اختلاف سعة الدراهم المضروبة بوزن واحد أمر معلوم.
والموافق للقواعد الأخذ بأكثر المقادير، بل أكثر ما يمكن أن يكون سعة الدرهم، إذ لأجل إجمال الدرهم تكون عمومات وجوب إزالة الدم مخصصة بالمجمل، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجة في موضع الأجمال إما مطلقا، أو إذا كان المخصص مستقلا، كما هو الأظهر، والمورد كذلك.
ح: عدم العفو عن مقدار الدرهم فصاعدا هل يختص بما كان مجتمعا