الشرب والأكل، وأما وجوب القئ بعد حصولهما فلا دليل عليه.
نعم يستحب ذلك، لموثقة عبد الحميد بن سعيد (1).
د: لو التحف بلحاف أو تردى برداء طويل بحيث وقع بعضه على الأرض وكان ذلك البعض نجسا لم تصح صلاته، لصدق نجاسة ثوبه، ولولاه لزم عدم البطلان بنجاسة الكم الطويل المتجاوز عن الأصابع، بل طرف الثوب عند الجلوس لكونه على الأرض.
التاسعة: العفو عن دم القروح والجروح حال الصلاة في الثوب والبدن قليلا كان أم كثيرا في الجملة إجماعي، والنصوص - كما تأتي - به مستفيضة.
وهل يعتبر فيه استمرار سيلان الدم وعدم انقطاعه مطلقا ولو لمحة؟ كما هو ظاهر المقنعة والخلاف والسرائر والتذكرة والمنتهى والتحرير والنافع والدروس (2)، بل لعله الأشهر. أو مقيدا بزمان يتسع أداء الفريضة؟ كما في المعتبر والذكرى (3)، ولعله مراد الأولين أيضا بحمل الاستمرار على العرفي الصادق مع عدم الانقطاع في زمان يتسع أداء الفريضة. أو لا يعتبر مطلقا، فيكون معفوا ما لم يبرأ الجرح؟
كما عن الصدوق والنهاية والمبسوط والثانيين (4)، وجماعة (5)، وإن كان في استفادته من كلام الأول خفاء (6)