والأفضل - كما صرح به جماعة (1) - الإتيان بالغسل في آخر النهار مقدمة له على الظهر، آتية بعده بالأربع صلوات، بل ربما احتمل الوجوب (2).
وإطلاق النص يدفعه، فيجوز في أي وقت شاء. والأحوط بل الأظهر أن يكون من آناء اليوم دون الليلة.
ولو أخلت بالغسل، فلا شك في عدم قضاء غير الصلاة الأخيرة، لجواز تأخيره إلى وقتها. وهل تقضي الأخيرة؟ قيل: نعم (3). وفيه إشكال.
السادسة: إذا كان مع المصلي ثوبان أحدهما نجس لا يعلمه بعينه ولا يمكنه غسلهما، صلى كل صلاة في كل واحدة وجوبا، وفاقا للأكثر، إذ لولاه فإما يكفي الصلاة في كل واحد منهما، أو تجوز الصلاة عريانا، أو تجب، والأولان باطلان بالإجماع، والثالث بحسنة صفوان حيث إن فيها بعد السؤال عن ذلك:
(يصلي فيهما جميعا) (4) إذ ليس المراد الجمع بينهما في صلاة قطعا، فلم يبق إلا التبادل. ولولا خلوها عن الدلالة على الوجوب لبطل بها الأولان أيضا، كما أنه لولا الإجماع لكان الأول متجها، لأن المانع في كل واحد بخصوصه غير متيقن والأصل عدمه.
والاستدلال بتوقف تيقن البراءة عليه مردود بحصوله بعد حكم الأصل بالطهارة، وبأن الذمة لم تشتغل إلا بالصلاة في ثوب لم يقطع بنجاسته لا ما علم طهارته.