والمراد بالشعر الذي لا يجب ستره ما انسدل من الرأس ووقع على الوجه ونحوه، وأما الواقع على الرأس فوجوب ستره مجمع عليه، وفي الأخبار دلالة عليه (1) (2).
ومنه يظهر ضعف ما استند به بعضهم (3) - في لزوم ستر الشعر مطلقا، وفي تضعيف قول من استثناه - مما يدل على لزوم الخمار أو القناع.
وأما الاستناد إلى كونه من العورة المجمع على وجوب سترها في الصلاة فقد عرفت ما فيه، مع أنه يمكن أن يكون شعر الرأس مما يجب ستره وإن لم يكن عورة، أو تكون العورة غير ما انسدل منه.
وأما ما في بعض المعتبرة من أن فاطمة عليها السلام صلت في درع وخمار وليست عليها أكثر مما وارت شعرها وأذنيها (4) فلا يدل على الوجوب أصلا.
الثالثة: لا فرق في المرأة فيما ذكر بين الحرة والأمة إلا في الرأس، فلا يجب ستره على الأمة إجماعا محققا ومحكيا، حكاه الشيخ في الخلاف والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني (5)، وغيرهم (6)، بل في كلام كثير ادعاء إجماع علماء الإسلام سوى الحسن البصري، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى الأصل، والمستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحتي