ثم إن الكلام في رجحان فعل الفريضة أو النافلة من حيث هو هو مع قطع النظر عن الأمور الخارجة، وأما هي فقد تقتضي العكس فيهما كخوف الرياء، أو الاجتناب عن الوسواس، أو اقتداء الناس ونشر الخيرات.
ومنه يظهر ما في كلام بعضهم من التفصيل في مسألة ترجيح المسجد أو البيت بضم بعض هذه الأمور.
وأما النساء فصلاتهن مطلقا في بيتهن أفضل، ونسبه بعض المتأخرين إلى فتوى الأصحاب (1)، وفي الذخيرة نسبتها إليهم أيضا (2)، لرواية ابن ظبيان: (خير مساجد نسائكم البيوت) (3).
ومرسلة الفقيه: (خير المساجد للنساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها، ويكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجر) (4).
وتؤيده رواية هشام بن سالم: (صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (5).
ولا ينافيه تقرير النبي صلى الله عليه وآله حضورهن المسجد والصلاة معه جماعة (6)، لأن التقرير لا يفيد الأفضلية.