وعنده نفر من أصحابنا وهو يقول: (يصلون قبل أن تزول الشمس) قال: وهم سكوت، فقلت: أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة، قال: (فلا بأس، أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس) (1).
خلافا للأكثر، فلم يعتبروه إما مطلقا، أو إلا مع عدم التمكن من العلم، لعمومات اشتراط العلم، وخصوص رواية علي، المتقدمة (2)، وكون روايات الاعتبار بين غير دال وضعيف.
أقول: لا شك في ضعف كثير من رواياته، وعدم تمامية دلالة بعضها، إلا أن أكثر مراسيل الفقيه وصحيحة المحاربي حجة ظاهرة الدلالة على المراد.
ولوجوب تخصيص العام منها بالعارف الضابط، للإجماع على عدم اعتبار غيره، وللتفرقة بين أذان ابن مكتوم وبلال، والتعليل المذكور في الصحيحة، ولموثقة عمار: عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف، إلى أن قال: (فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته، ولا يقتدى به) (3) وفي بعض النسخ: (لا يعتد به) تصير أخص من رواية علي، فيجب تخصيصها به.
فقول المعتبر والمعتمد معتبر ومعتمد.
والمراد بالعارف الثقة من يكون عارفا بالوقت موثوقا به عن التقديم والتأخير عمدا.
ولا بد من إمكان علمه بالوقت، كما قيد به في المدارك (4)، فلو كان السماء بحيث لم يتصور حصول العلم لا يعول عليه، لفقدان فائدة المعرفة التي رتب