الانشاء بل كان الانشاء بداع آخر غير الواقع وهو الاحتراز عن الضرر فالغرض متمحض في الاظهار لا غير فلا يجب على المكلف الاخذ بذلك.
وتشبيه مورد النسخ بمورد التقية - بتقريب كونه يرجع إلى بيان ان صدور الحكم لم يكن عن إرادة واقعية بحيث يتحتم على المكلف الالتزام به بل كان هناك غرض آخر يتناسب مع إرادة المعنى الثاني من التقية إذ على الأول يجب على المكلف الاخذ بالحكم للإرادة الجدية على طبقه، ويكون ارتفاعه عند ارتفاع ملاكه من باب تبدل الموضوع كالمسافر والحاضر.
وعليه يكون النسخ والتخصيص في مرحلة واحدة إذ التخصيص يكشف أيضا عن عدم الإرادة الحقيقة على طبق العام فالدليل الناسخ والمخصص يشتركان في أن مفادهما نفي ظهور الدليل في مفاده جدا وحقيقة فالتصادم يرجع إلى مرحلة الدلالة والكشف عن المراد الجدي فتتجه حينئذ مراعاة المرجحات الدلالية.
هذا إذا كان مراده بالتقية في مقام الحكم ذلك كما هو المشهور واما إذا كان مراده منها معنى يجتمع مع الإرادة الحقيقية للحكم وذلك بان تكون التقية هي صدور الحكم وإرادته جدا ولكن لا بداعي الجد بل بداعي حفظ النفس - مثلا - وهو أيضا لا يجب امتثاله لأنه وان كان مرادا جدا لكن ارادته الجدية لم تكن بداعي الجد فيكون معنى النسخ حينئذ غير ما ذكر من رجوعه إلى بيان عدم القصد الحقيقي على طبق المنسوخ.
بل هو أن يكون الكلام على طبقه مراده الحقيقي الا ان هذا لم يكن عن داعى الجد في الواقع على حد تعبيره بل كان بداع آخر فالنسخ بيان لعدم كون المراد الواقعي عن داعى الجد فيختلف حينئذ عن التخصيص مرحلة لان التخصيص بيان لعدم كون العموم مرادا جدا فهو في مرحلة المراد الحقيقي والنسخ بيان لعدم كون المراد الجدي بداعي الجد وبملاك واقعي بل كان بداع آخر فهو في مرحلة