وأخرى بين دليلهما المتكفل للتعبد بهما.
فهو يكون في مقامات ثلاثة.
ثم إن التخيير ثبوتا يتصور على انحاء ثلاثة:
الأول: تعلق الامر والوجوب بكل من الفردين مقيدا بترك الاخر.
الثاني: انه سنخ وجوب متعلق بكل من الفردين مشوب بجواز الترك كما يختاره صاحب الكفاية في ماهية الوجوب التخييري (1) الثالث انه وجوب أحدهما كما يختاره المحقق النائيني (2).
والكلام في التخيير في المسالة الفرعية اثباتا انما يكون بناء على الالتزام بان التخيير هو النحو الأول لا على الالتزام بأنه على النحوين الآخرين.
وذلك لان الدليلين المتنافين اما ان يكونا عامين من وجه بحيث يكون التنافي بحسب المجمع أو يكونا جزئين دالين على وجوب شيئين.
فان كانا عامين من وجه فالالتزام في موضع التنافي بوجوب أحدهما أو بوجوب كل منهما سنخ خاص يستلزم التفكيك في مدلول دليل واحد بالنسبة إلى افراده.
وان كانا جزئيين فظاهرهما الدلالة على وجوب كل منهما بخصوصه بالمعنى المعروف للوجوب فلا يتفق مع كون الواجب أحدهما أو مدلولهما الوجوب بنحو خاص منه لأنه طرح للدليلين لا جمع بينهما عرفا.
وبعد هذا فاعلم أنه قد يمكن التخيير في المسالة الفرعية كما لو دل أحد الدليلين على وجوب صلاة الظهر والاخر على وجوب صلاة الجمعة أو دل أحدهما على وجوب شئ والآخر على حرمة شئ آخر وعلم بعدم جعل كلا الحكمين بخصوصه بنحو الجمع فإنه يمكن إلغاء خصوصية التعيين في كل من