الأول ان التعارض من حيث السند الذي هو مورد احكام التعارض انما يتحقق فيما كان الدليلان قطعي الدلالة أو ظنيهما ولكن لم يمكن التوفيق عرفا بين دلالتيهما فإنه حينئذ يعلم بعدم شمول دليل الحجية لكل منهما لعدم امكان الاخذ يهما معا اما مع كونهما ظني الدلالة وأمكن التوفيق بينهما عرفا بحيث يرتفع التنافي الظاهري البدوي فلا تعارض بينهما لامكان شمول دليل الحجية لكل منهما بعد الجمع ورفع التنافي.
الثاني ان الالتزام بالتساقط في مورد المعارضة انما هو لاجل عدم امكان التخيير والا فمع امكانه فلا وجه للالتزام به لأنه في الجملة جمع بين الدليلين فيرتفع التنافي.
وحينئذ فنقول ان التخيير..
تارة يطلق ويراد به التخويل في الفعل والترك أو في أحد الفعلين وعدم الحرج والمانع من الاخذ بكل منها وهو معنى الإباحة.
وأخرى يطلق ويراد به الوجوب التخييري بمعنى لزوم أحدهما وعدم جواز تركهما معا بل لا بد من الاخذ بأحدهما والتخيير الذي هو محل الكلام هو التخيير بالمعنى الثاني لا الأول.
لان التخيير بالمعنى الأول انما يكون بعد تساقط الدليلين والرجوع إلى الأصول ومحل الكلام ما كان قسما للتساقط ومعترضا لوقوعه وهو المعنى الثاني منه وهو..
تارة يكون في الحكم الفرعي فيكون تخييرا عمليا في المسالة الفرعية بمعنى وجوب الاتيان بأحد الفعلين كالتخيير بين خصال الكفارة.
وأخرى يكون في المسالة الأصولية يعنى في الدليل على الحكم فيكون بمعنى وجوب الاخذ بأحد الدليلين وهو..
تارة يكون بين الدليلين على الحكم كالخبرين.