التعبدية المتكفلة لاحكام التعارض فالامر واضح ويكون المرجع فيه هو الاحكام العرفية من التساقط أو التخيير.
واما بناء على دخوله في موضوع الأدلة فمحل الكلام في هذه الجهة ما كان الحكمان المتنافيان واردين على موضوعين بحيث يكون منشأ التنافي هو خصوص العجز لا ما إذا كانا واردين على موضوع واحد - كالوجوب والحرمة المستفادين من مثل: " أكرم العلماء ولا تكرم الفساق " المجتمعين على العالم الفاسق فإنه موضوع الكلام في الجهة الثالثة فانتظر.
وتحقيق الكلام في محل الكلام انه اما أن يكون لاحد المتعلقين مزية على الاخر بحيث توجب قوة اقتضائية للحكم أو يتساويان في الأهمية.
فعلى الأول يتقدم الأهم وتتضيق دائرة اطلاق المهم بحكم العقل.
بيان ذلك أن كلا من الحكمين ذو مقتضى ثبوتا وهو الملاك - واثباتا - وهو الاطلاق الا انه لما كان مقتضى الثبوت أعني الملاك - في أحدهما أقوى من مقتضى الاخر يرى العقل ان الأهم صالح للمانعية عن المهم ثبوتا لحكمه بلزوم صرف القدرة إلى متعلقه دون متعلق المهم فيمنع من شمول الاطلاق للفرد المهم في صورة المزاحمة ولا يرى ذلك أي المانعية في طرف المهم لأنه غير صالح لمنع ثبوت الأهم فيبقى اطلاقه سالما حال المزاحمة وبذلك يرتفع التنافي بين الاطلاقين لان أحد الاطلاقين بضميمة حكم العقل بلزوم صرف القدرة في الفرد الأهم لا يشمل هذا الغرض لعدم القدرة على متعلقه.
ومع ارتفاع المنافاة بين الاطلاقين يخرج المورد عن التعارض موضوعا فلا مجال للقول بجريان احكامه فيه.
وعلى الثاني فالحكم هو التخيير الا انه..
تارة يكون بالالتزام بالترتب بمعنى تقييد امر أحدهما بعدم الاتيان بالاخر وهذا رافع للتنافي الموجود بالنظر البدوي لثبوت الامر في صورة عدم امتثال الآخر