الأصل السببي بلا اثر شرعي، فيكون التعبد به لغوا، فيسقط الأصل السببي باللغوية لا بالتعارض، إذ قد عرفت عدم التنافي بين الدلالتين المطابقيتين للأصلين حتى بدوا.
والمحصل: انه في مورد المنافاة بين الأصلين يسقطان معا لتعارضهما ولا يتقدم أحدهما على الاخر. وبعد ذلك فإن كان للمستصحب في مورد الأصل السببي اثر آخر غير موضوع المعارضة جرى وترتب بواسطته ذلك الأثر والا لم يجر أصلا للغوية التعبد فلاحظ.
ومن هنا يظهر ما في بعض كلمات الشيخ في الرسائل، وقرره المحقق الخراساني (1) في الكفاية في تقريب وجه تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي من: انه مع الاخذ بالأصل السببي يكون رفع اليد عن الأصل المسببي بوجه بخلاف العكس فان الاخذ بالأصل المسببي يستلزم رفع اليد عن الأصل السببي بلا وجه أو على وجه دائر.
فان هذا التقرير غير وجيه بعد ما عرفت إذ مع الاخذ بالأصل المسببي بأي وجه كان، فإن كان لمجرى الأصل السببي اثر آخر، لا ترفع اليد عنه بل يبقى ثابتا ويترتب بواسطته ذلك الأثر. وإن لم يكن له اثر، فرفع اليد يكون بوجه غير دوري وهو اللغوية، لا بوجه دائر ولا بلا وجه.
ومركز الغفلة، هو اخذهم الأصل السببي بمجراه ودلالته المطابقية طرف المعارضة مع الأصل المسببي. ومعه لا يتم الوجه الذي ذكروه، إذ الأصل السببي في مورد يؤخذ به ولا ترفع اليد عنه، وفى مورد ترفع اليد عنه ولكن بوجه وهو لغوية التعبد به.
واما ما افاده الشيخ في الوجه الثاني - على ما وجهنا به عبارة الكتاب من