نفسه بل المتيقن هو العمل به في عمل الغير، فلا يصلح للملاكية لظهور كون موارد القاعدة عمل الشخص نفسه. فتدبر جيدا.
فالمتحصل: ان شيئا من هذه الملاكات لا يصلح ملاكا لأمارية قاعدة الفراغ.
يبقى الكلام في التعليل بالأذكرية الوارد في بعض الروايات وهو قوله " عليه السلام ": هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ".
وهو يحتمل معان ثلاثة:
الأول: التعبد بالواقع من باب غلبة الذكر نوعا.
الثاني: التعبد بالذكر الشخصي من باب غلبة الذكر النوعي، فيثبت الواقع بالملازمة.
الثالث: التعبد بالذكر الشخصي رأسا بلا لحاظ شئ فيه، فيثبت الواقع بذلك.
فمع حمل التعليل على الوجه الأول يكون شاملا لصورة العلم بالغفلة الشخصية. بخلاف ما إذا حمل على الوجهين الأخيرين، فإنه لا يكون شاملا لهذه الصورة، إذ يمتنع التعبد بالذكر الشخصي مع العلم بالغفلة.
والظاهر منه هو الوجه الأخير، فإنه " عليه السلام " يسند الأذكرية إلى نفس الشاك بلا تعليل بشئ من غلبة الذكر نوعا ونحوه.
ثم إنه لا يخفى ان الالتفات والذكر غير قابل للتفضيل مع اتحاد موضوعه، فان الشخص اما أن يكون ملتفتا أو غير ملتفت، فالتفاضل في الالتفات والذكر لا يكون الا بنحو المسامحة.
وعليه، فلا بد من أن يكون التفضيل المسند إلى الذكر بلحاظ موجباته، فيكون المراد ان موجبات الذكر في حال العمل أكثر منها في حال الشك، وانما جعل التفضيل في نفس الذكر تسامحا وتجوزا.
ثم إن المشهور في معنى التعليل: ان المكلف في حال العمل اذكر منه في حال