التجاوز فيه بالنسبة إلى الاجزاء السابقة لا يثبت الشرط الا بالملازمة - كما لا يخفى - وهو بنفسه لا اثر له شرعا، لان الأثر يترتب على وجوده المستمر.
وقد يقال بأنه يمكن اجراء قاعدة التجاوز فيه ويضم إليها الاستصحاب بان يستصحب فيثبت استمراره بالاستصحاب لأنه موضوعه فيترتب الأثر لان الشرط هو موضوع الاستصحاب ولا مانع من استصحاب الشرط كيفما كان.
لكنه يشكل بان الاستصحاب يتوقف على ثبوت اليقين السابق بالمستصحب اما الوجداني أو التعبدي وكلاهما منتف.
اما الأول فواضح لأنه الفرض.
واما الثاني فلانه انما يثبت بقاعدة التجاوز وجريانها يتوقف على كون موضوعها مما يترتب عليه الأثر بنفسه وقد عرفت أن لا اثر له مطلقا فلا تجرى بنفسها فيه.
الثاني انه يعتبر في جريانها تحقق التجاوز عن محل المشكوك وإذا كان الشرط هو المجموع أو المستمر لا يتحقق التجاوز عنه ما دام في الأثناء كما لا يخفى واما النحو الثالث فلا يرى هناك مانع لجريانها بالنسبة إلى الاجزاء السابقة لان المفروض كونه شرطا لكل جزء في ظرفه فقد تحقق التجاوز عنه بالتجاوز عن نفس الجزء.
واما النحو الرابع وهو موضوع كلام الشيخ فالحق فيه عدم جريانها فيه في الأثناء لعدم اجدائها. وذلك لان ذات الشرط لا يكون مأمورا به بنفسه والا كان دخيلا في المركب فيكون جزءا وهو خلاف الفرض وانما اخذ التقيد به دخيلا وجزءا في الصلاة فالشرطية تنتزع عن اخذ التقيد بالعمل ومعنى التقيد في هذا النحو من الشروط هو كون العمل المركب مسبوقا بالعمل وهو الوضوء فحيث إن العمل المركب عبارة عن اجزائه فكل جزء اخذ فيه مسبوقيته بالوضوء فاحراز المسبوقية بالقاعدة بالنسبة إلى الاجزاء السابقة لا يجدي بالنسبة إلى اللاحقة لأنها