الجهة الثالثة: حول المحاذير التي يمكن أن تذكر للتعبد بما يؤدي إلى خلاف الواقع أحيانا فربما يقال: إن تلك المحاذير بين ما هو ملاكي، وخطابي (1).
وفي " الكفاية " ذكر أمورا ثلاثة: اجتماع المثلين أو الضدين، وطلب الضدين، وتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة (2).
وفي " تهذيب الأصول " حصر الأقسام بين أربعة، لأنها إما راجعة إلى الملاكات، كاجتماع المصلحة والمفسدة.
أو إلى مبادئ الخطابات، كاجتماع الكراهة والإرادة، والحب والبغض.
أو إلى نفس الخطابات، كاجتماع الضدين والنقيضين والمثلين.
وإما إلى لازم الخطابات، كالإلقاء في المفسدة، وتفويت المصلحة (3).
ولكنه أيضا لم يستوف جميع المحاذير، لأن منها الجزاف، ضرورة أن الإلزام بما لا تكون فيه المصلحة الإلزامية، خلاف مذهب العدلية القائلين: بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ومن الجزاف إيجاب ما فيه المفسدة الملزمة، أو بالعكس.
ثم إن اجتماع الضدين غير طلب الضدين، وما هو يرجع إلى نفس الخطاب هو طلب الضدين، وصورة اجتماع الضدين والمثلين من تبعات الجعل والخطاب، للزوم كون الواجب حراما وبالعكس.
وأما تحليل الحرام وتحريم الحلال بما هو هو، فلا محذور فيه، إلا إذا رجع