يحتاج إليه بحسب عمله، فلا يعلم بذلك، ويكون بناء العقلاء على عدم جواز القعود في المقام، أو على عدم وجوب الاحتياط في هذه الصورة.
فتبين على هذا: أن العلم الاجمالي بالتحريف غير واضح إضراره بالحجية، وما دام لم يحرز الإخلال بصلاحية الكلام للاحتجاج، لا يصح القعود حذاءه، وترك العمل به، ولا حاجة إلى إحراز الصلاحية، كما هو الواضح.
وبالجملة تحصل: أنه ما دام لم يعلم تفصيلا بسقوط قطعة من الكلام، أو إجمالا بسقوطها - بشرط كونه من العلم الاجمالي بالكثير في الكثير، أو القليل، لا العكس - لا سبيل إلى دعوى العلم التفصيلي، ولا العلم الاجمالي على الوجه المزبور في باب التحريف أصلا، لأن غاية ما هو المعلوم سقوط طائفة من الآيات والسور من القرآن الموجود بين أيدينا، وهو أعم من كونه بنحو الاتصال أو الانفصال بالنسبة إلى آيات الأحكام، فلا نعلم - ولو إجمالا - بسقوط القرائن المتصلة من آيات الأحكام، فلا وجه لمنع استقرار الظهور، وإذا استقر الظهور، وصار الكلام صالحا للاحتجاج، فلا بد من إقامة الدليل على سقوطه. وقد خرجنا عن طور البحث مع رعاية الاختصار، نظرا إلى أهمية المسألة، كما هو الواضح.
تتميم الكلام وتوضيح المرام وأما دعوى العلم الاجمالي بوجود المتشابه.
ففيها أولا: أن المتشابه ربما تكون الآيات المشتملة على تشبيه الأمور العقلية بالأمور الحسية، كآية النور: * (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) * (1).