وما هو الموجب أحيانا لاختلال نظامهم، هو الردع عنها في الموضوعات، مع أن المشهور قالوا بالردع إلا في مواضع خاصة (1).
وبالجملة: ما عليه رحى اجتماعاتهم أمور عادية أجنبية عن الأحكام وموضوعاتها، فالدليل الوحيد المستند إليه المحققون (2) غير واضحة دلالته جدا.
تنبيهات التنبيه الأول: حول استلزام حجية الخبر لعدم حجيته قد أورد على أدلة حجية الخبر الواحد: بأن مقتضاها حجية خبر السيد، وقضية خبر السيد (رحمه الله) عدم حجية الأخبار قاطبة. هذا تقريب يوجد في كلمات القوم مع أجوبته (3).
وهناك تقريب آخر: وهو أن مقتضى أدلة حجية خبر الواحد، حجية إخبار السيد (رحمه الله) وحكاية الاجماع، وقضية الاجماع عدم حجية الخبر الغير المقرون، لا مطلق الخبر، فيلزم عدم صحة إطلاق مدعى المثبتين.
فإن أجيب عن التقريبين: بعدم حجية إجماع السيد في ذاته، لأنه مستند إلى الحدس، كما في كلامهم (4).
ففيه: أن السيد في نقله صنع أمرين، أحدهما: نقل السبب، والآخر: ضم