ثانيها: في تحرير محط النزاع في مسألة حجية الظواهر إعلم أولا: أن مراجعة المسألة تعطي أنه لا يوجد مخالف في أصل المسألة، وكأن نزاع حجية الظواهر ليس كبرويا، بل هو نزاع صغروي:
تارة: في جهة خاصة، كحجية ظواهر الكتاب والسنة في خصوص المقصودين بالإفهام، والمخالف هو المحقق القمي (قدس سره) حيث ناقش في الحجية: بعدم انعقاد الظهور للقضية بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام (1).
وأخرى: في حجية خصوص ظوهر الكتاب، وقد اشتهر عن الأخباريين إنكارها، لعدم ثبوت الظهور له حسبما يكون دليلا لهم، أو يمكن أن يستند إليه (2).
نعم، يمكن أن يقال: بأن للقائل بحجية خبر الواحد المقرون بالقرينة، أن يقول بحجية الظاهر المقرون بها.
وهذا الكلام إن رجع إلى اشتراط الحجية بالوثوق، وتكون دائرة مداره، فلا بد وأن يرجع إلى ما ذكرناه في الأمر الأول، وقد عرفت أن بناء العقلاء ليس ناهضا عليه (3) وعلى المدعي إقامة الدليل على الشرط المزبور شرعا.
وتوهم: أنه القدر المتيقن من بناء العقلاء، في غير محله، لما عرفت. فتحصل أنه كلام بلا بينة، ومقال بلا برهان.
وإن أريد منه اشتراط انضمام القرينة النوعية شرعا، أو عند العقلاء، فهو أيضا بلا قائل، ولا يقوم عليه الدليل، وسيظهر وجه حجية الظواهر إثباتا على وجه أوسع