لا يتحقق الموضوع الشرعي، كما مر في مطاوي البحوث السابقة، فإذا كان الأمر كذلك، يكون العلم الموضوعي المأخوذ على نحو الكشف والطريق، باقيا على حاله، وتقوم الأمارات مقامه قهرا، حسب أدلة حجيتها واعتبارها.
وأما ما قد يقال: من أن العلم المأخوذ موضوعا لا يوجد تمام الموضوع (1)، فهو غير واضح، لما أشرنا فيما سلف إلى أن موضوع جواز الاقتداء يكون من هذا القبيل (2)، فتدبر. فأمثلة الشيخ الأعظم (3) وإن كانت غير واضحة، ولكن ما ذكره العلامة النائيني والعراقي (رحمهما الله) (4) أيضا غير جيد.
وغير خفي: أن الإشكال الأخير لا يأتي في هذه الصورة، لعدم لزوم إحراز الواقع، ضرورة أن العلم تمام الموضوع.
الجهة الرابعة: في قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ صفة في الدليل قد اشتهر بين أبناء الفضل، جواز قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ صفة في الدليل، بشرط كون الدليل المتصدي لذلك غير الدليل الناهض على حجيتها (5)، فلا يكفي مجرد تلك الأدلة لذلك التنزيل.
ولأحد أن يقول: بأن هذا مما لا يمكن ولو بدليل آخر، وذلك لأن قضية كون العلم مأخوذا صفة، هو أن المعتبر وجود هذا النعت النفساني في صقع النفس، فإن كان في موارد الأمارات صفة الظن، وتنزل هذا الظن منزلة العلم، فقيامه مقامه