تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٨
أيضا للفساد، كما يظهر من الكتاب (1)، فتأمل.
وبالجملة: بعد الفراغ من ذلك فالاحتمالات خمسة، لأن جمعا من الأفاضل والأعلام اختاروا أنه الإمكان الوقوعي (2)، وأن الخلاف في المسألة حول هذا الإمكان ومقابله، وهو الامتناع الوقوعي، وذلك لقيام المحاذير الكثيرة على التعبد المزبور، فالتعبد على الوجه السابق ممتنع بالغير، كامتناع المعلول بلا علة، فإذا دفعنا تلك الشبهات يصير ممكنا، ويصح أن يتعبد به في الشرع.
وحيث يتوجه إليه: أن المحاذير لا تقبل الحصر العقلي، فلا سبيل إلى العلم بعدم وجود المحذور الآخر، ضرورة أن محاذير ابن قبة كانت محصورة بين الأمرين، وصارت في العصور المتأخرة إلى الشبهات الكثيرة، وربما تأتي في العصور الآتية شبهات أخرى، فعندئذ لا يمكن استكشاف الإمكان الوقوعي بعد معلومية إمكانه الذاتي.
ولأجل هذه الشبهة اختار الشيخ الإمكان العرفي (3)، فإن بعد رفع المحاذير، يكون حكم العقلاء على الإمكان في مسالكهم العرفية، فكان الخلاف هنا في أنه هل يمكن عرفا التعبد المزبور، أم لا يمكن عرفا؟ فمن ادعى الثاني أقام المحاذير، ومن دفعها يثبت لديه الأول.
وفي " تهذيب الأصول ": إن " الإمكان " هنا هو الاحتمال (4)، كما هو المراد من " الإمكان " في قاعدة الإمكان في الحيض عند جمع (5)، وهو المراد من القاعدة المعروفة عن الشيخ رئيس الصناعة، وهي: " أن كل ما قرع سمعك من غرائب

١ - * (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) * الأنبياء (٢١): ٢٢.
٢ - كفاية الأصول: ٣١٧، نهاية الأفكار ٣: ٥٦، نهاية الأصول: ٤٣٧، منتهى الأصول ٢: ٦٤.
٣ - فرائد الأصول ١: ٤٠.
٤ - تهذيب الأصول ٢: ٥٩.
٥ - روض الجنان: ٧٢ - ٧٣ / السطر ٢٩، القواعد الفقهية ١: ١٨.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 213 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست