يكون وافيا بتمام البحث، وذلك أن يقال: بأن الكلام في المقام حول أنه هل يمكن أن يرتضي الشارع - إمضاء، أو تأسيسا، تشريعيا كان، أو تكوينيا - باعتبار ما يجوز أن يؤدي إلى خلاف الواقع، كما في موارد الطرق والأصول طرا، أم لا يمكن ذلك؟
وبعبارة أخرى: هل يمكن أن يعتبر الشرع، ما يؤدي إلى خلاف الواقع أحيانا، أم لا؟.
ومن هنا يظهر: أن النقض على ابن قبة بما في الموارد الكثيرة غير المفيدة للعلم (1)، في غير محله، لأن البحث ليس هنا مع ابن قبة، أو شخص آخر، ضرورة أن الأصولي لا بد وأن يدقق النظر إلى الأطراف، ويحقق في الشبهات بحلها، سواء تعرض لها أحد، أم لم يتعرض لها.
وهكذا تبين: أن النقض عليه بالقطع (2)، في غير محله.
وعلى هذا تبين: أن ما جعلوه محور البحث من الاختصاص بالظن، أو الأمارات والطرق، غير واقع في محله.
الجهة الثانية: في المراد من " الإمكان " المزبور لا شبهة عند المحصلين في أنه ليس الإمكان الذاتي، لأنه في مقابل المستحيل الذاتي، كاجتماع النقيضين، ولا خفاء في أن التعبد المزبور، وجعل ما يؤدي إلى الخلاف، ليس من المستحيلات الذاتية، بل لو استحال فهو لأمر آخر يطرأه ويقتضيه، كما أن استحالة اجتماع الضدين والدور والتسلسل، كذلك كلها، لرجوعها إلى المناقضة واجتماع النقيضين، أو ارتفاعهما. بل امتناع شريك الباري