الحجج، وأما الحكم على شئ بكذا أو كذا، فهو خارج عن الطريقة العملية، ولا شبهة في أن العقلاء يعملون بالأدلة السمعية ما دام لم يحرز امتناعه، فما في كلام الشيخ (1) أيضا لا يخلو من الإشكال.
فعلى ما تحصل إلى هنا، يسقط ما في كلام كثير من الأعلام: " من أن حمل " الإمكان " على الاحتمال غير جائز، لأنه أمر لا خلاف فيه " (2).
وفي " الدرر ": " إن الاحتمال موجود عند بعض، ولا يوجد عند آخر " (3).
انتهى.
وذلك لأن العقل لا يجوز احتمال المناقضة، ولا يجوز احتمال وجود المعلول بلا علة، لقيام البرهان على امتناعه، والوجدان على استحالته، وأما فيما نحن فيه فلا يأبى عن الاحتمال، لعدم استحالته، ومن يدعي الاستحالة لا بد من إثباتها، وسيظهر المحاذير الناهضة عليها مع ما فيها إن شاء الله تعالى.
بقي شئ إن هنا احتمالا رابعا: وهو أن المقصود من " الإمكان " هو الإمكان الاستعدادي، إلا أن الإمكان الاستعدادي حيث يكون من الأمور الخارجية، بخلاف الإمكانين: الذاتي والوقوعي، ففيما نحن فيه يعتبر الإمكان الاستعدادي، لأجل أن البحث يكون حول أن الطرق والأمارات وأشباه هذه الأمور حتى الأصول، هل تكون قابلة للجعل والتنفيذ، أم لا تقبل ذلك، وليست فيها القابلية، للمحاذير الآتية والتوالي الفاسدة الكثيرة؟.