في مسائل اجتماع الضدين والمثلين، وأمثاله مما لا محذور فيه، ولم يبادروا إلى ما هو أس المعضلة في المقام، والله هو الهادي.
نعم، يظهر من " الكفاية " (1) - وهو صريح العلامة المدقق العراقي (قدس سرهما) (2) - الوصول إلى لب مشكلة البحث.
توهم: عدم إمكان جعل الحجية مع الالتفات إلى خطأ الطريق لا يمكن الالتزام بالحكم الوضعي المتوقف على الرضا والإمضاء، في موارد الإرادة الإلزامية القائمة على خلافه.
مثلا: التزموا بصحة البيع وقت النداء، مع أنه من المحرمات، أو التزموا في كثير من المسائل بحرمة تكليفية، أو كراهة شرعية، مع الصحة الوضعية، وكيف يعقل ذلك مع أن الرضا بالإمضاء، يناقض إرادة إعدام الشئ وتركه والزجر عنه وتحريمه؟!
ودفع بما لا تنحل به المشكلة، ولذلك ذكرنا في هذه الموارد في المكاسب المحرمة (3)، هذه الغائلة.
ولكن هنا وجه تخلص: وهو أن ما هو المحرم هو المعنى الحدثي، كما في تصوير المجسمة، وما هو الممضى هو المعنى الحاصل منه اعتبارا، الباقي عرفا، الممضى شرعا، وهو البيع، ولذلك التزموا بحرمة الإحداث في التصوير، وإباحة الاقتناء وصحة بيعه (4).