العرف ينتقل من المنطوق - وهو إيجاب إيضاح صدقه - إلى أن المفهوم لا يجب إيضاحه، لأنه واضح الصدق عند المتكلم، فاغتنم.
تنبيه: حول قراءة " فتثبتوا " قد حكي قراءة " فتثبتوا " عن ابن مسعود، وحمزة، والكسائي، وهو بمعنى التوقف (1)، ومقتضى الآية صدرا وذيلا وموردا، هو لزوم التوقف، كي يحصل صدق خبره، أو كي يحصل قيام القرائن على صدقه.
فإن كان الأول، فالكلام ما مر: وهو أن مقتضى المفهوم ادعاء صدق خبر العادل، وقد عرفت وجه المناقشة فيه.
وإن كان الثاني، فمعنى المفهوم: أنه لا حاجة إلى قيام القرائن على صدقه، لوجود القرينة وهي العدالة. هذا بحسب الثبوت.
وأما بحسب الإثبات، فلا يبعد لزوم تحصيل الصدق بمقتضى التعليل. ولو لم يثبت شئ فلا يثبت في ناحية المفهوم إلا القدر المتيقن، لأن إجمال المنطوق يورث إجمال المفهوم طبعا.
ومن خلال ما ذكرناه، تظهر وجوه المناقشة في كلمات القوم حول مفاد الهيئة في الجزاء، وأنه نحتاج إلى المقدمة الخارجية ولو كانت الهيئة لإفادة شرط الحجية (2)، خلافا لما يظهر من الشيخ (قدس سره) (3) وغير ذلك اي من وجوه المناقشة.