بقي شئ: حول استدلال الوالد المحقق على عموم المدعى وما فيه ذهب - مد ظله - في " التهذيب " إلى أن لنا إثبات عموم المدعى، بانضمام قيام السيرة على حجية خبر الواحد المحكي بالوسائط البالغة إلى الثلاث والأربع، مع كونهم عدولا فقهاء، ومن المبرزين العلماء، فإذا وجدنا ذلك نستدل به على المطلوب، ثم نتمسك بالخبر الأول في " جامع الأحاديث " (1) عن أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) (2).
وفيه أولا: أنه ليس من التمسك بالسنة على حجية الخبر الواحد، ضرورة أن التمسك بها لا بد وأن يكون في حد التمسك بالكتاب على حجية الخبر، لا في حد التمسك ببناء العقلاء، فلا تخلط.
وثانيا: قضية قوله (عليه السلام): " فإنهما الثقتان المأمونان " عدم حجية خبر غير الإمامي، والإمامي غير العادل ولو كان متحرزا من الكذب، لأنه الظاهر من " المأمون " ويفسره ما في الخبر الآخر المعبر عنه ب " المأمون على الدين والدنيا ".
وثالثا: لو قلنا: بأن التعليل ليس من قبيل العلل المعممة والمخصصة، بل هو تأكيد لأمرهما، كما هو الأظهر، فلا يمكن إثبات حجية خبر مطلق الثقة، لأن الدستور فيه مخصوص بالعمري وابنه، أو بمن يشابههما في المقام.
ورابعا: أن الظاهر من الخبر، هو السؤال عن الرجوع إلى غير ناقلي الأخبار، فيكون الخبر أجنبيا عن مسألتنا، فتدبر.