مع ما في إفاداتهم (1)، فنحن نتصدى لما هو حل هذه المعضلات على المذهب المنصور، وهو انفتاح باب العلمي والطريقية.
الطائفة الأولى: المحاذير الممنوعة عقلا فتندفع في باب الطرق والأمارات وكل ما يحذو حذوها بإنكار لزوم اجتماع المثلين والضدين في صورة الإصابة والخطأ، وذلك لما تحرر: من أن الشرع غير متصرف فيها إلا بالإمضاء (2). وربما يقال: إنه لا حاجة إلى الإمضاء، بل يكفي عدم الردع (3). وعلى كل تقدير لا معنى لتوهم الحكمين رأسا حتى يلزم ما لزم.
وأما في باب الأصول المتصدية للجعل، كجعل الحلية والطهارة، أو للرفع، كرفع الوجوب والحرمة، أو رفع الجزئية والشرطية، أو غير ذلك:
فما كان من قبيل الثاني، فأيضا لا يلزم منه اجتماع الضدين، ولا المثلين، لأنه رفع لا نصب، فلا حكمين رأسا.
وما كان من قبيل القسم الأول فيشكل، للزوم كون الشئ المشكوك حلالا، وإذا كان هو خمرا فهو حرام، فيلزم اجتماع الحلية والحرمة المتضادين، وهو مستحيل.
وربما يقال: إن ما هو الموضوع للحرمة هو الخمر، وما هو الموضوع للحلية هو الخمر المشكوك، فهنا موضوعان، ولا يلزم اجتماع الضدين، ولا المثلين (4).