ينتهي إلى البحث عن جريانها، فيرجع إلى محله إن شاء الله تعالى (1).
وبعبارة أخرى: لو بنينا في هذه المسألة على الاقتضاء، يبقى مورد للبحث عن الجريان وعدمه في المباحث الآتية، وإلا فلا، لأنه بعد كونه علة تامة لا يبقى وجه لجريانها، كما لا تجري مع العلم التفصيلي، وسيأتي زيادة توضيح ذيل الوجه الرابع إن شاء الله تعالى، كما يأتي في محله: أن حديث العلية والاقتضاء، لا يرجعان إلى محصل (2).
رابعها: في الوجوه والأقوال في المسألة فإن في توضيحها ما ينفعك لأصل البحث في جوهر المسألة:
فمنها: أن العلم الاجمالي - كالشك البدوي - لا يؤثر في شئ، ولا يزاحم البراءة العقلية، فضلا عن الشرعية، ولا يعد بيانا.
وغاية ما يمكن الاستناد إليه لتوجيهه: أن ما هو المتبين للمكلف لا تصلح المؤاخذة عليه، وما تصلح المؤاخذة عليه غير متبين، فما هو المتبين هي الكبرى الكلية " وهي أن الخمر حرام " ولكنه لا تصلح المؤاخذة على ذلك، وما هو غير المتبين هو الخمر، ضرورة أن ما هو الموجب لتنجز التكليف والكبرى الكلية، هو انضمام الصغرى إليها، والصغرى هي مجهولة، ولا وجود للواحد المردد في الخارج حتى يكون هو الصغرى للكبرى المعلومة.
وتوهم: أن الارتكاب الثاني يوجب العلم بالمخالفة القبيحة غير نافع، ضرورة أنه في الشبهة البدوية تجري البراءة العقلية، ويجوز الاطلاع على حال تلك الشبهة بالعلم بحصول المخالفة ووقوعها، كما هو الظاهر.