وحديث المعارضة - كما قاله النراقي (قدس سره) (1) - مدفوع في محله.
وثانيا: قد أشرنا هناك إلى أن الأحكام تدريجية الوجود، فربما لا يكون صاحب الشرع راضيا بالسيرة، إلا أنه يترقب الأوقات المناسبة لإبراز عدم رضاه، فلا دليل على حجية السيرة.
وبعبارة أخرى: إن الحجية تنتزع من السيرة إذا مر الشرع عليها ولم يردع عنها، وهذا لا يحصل بمجرد طلوع الشرع، أو مضي سنوات، فالقدر المتيقن منها ذلك، وحيث إن المفروض نزول الآيات الناهية، فلا محل لانتزاع الحجية عنها (2)، فما في حواشي العلامة الخراساني (قدس سره) هنا (3)، أيضا بعيد عن الصواب.
ثم إنه غير خفي: أن في طي البحث أشرنا إلى الأجوبة الأخرى، ولأنه لمكان وضوح الأمر فيما سلف في ذيل البحث عن أدلة النافين عدلنا عنها. ومن تلك الأجوبة الالتزام بالتخصيص حسب الأدلة اللفظية القائمة على حجية الخبر الواحد (4)، ومر ما فيه (5).
وأما المشكلة الثانية:
فقد تعارف ردع الشرع عن السيرة العملية العقلائية في الجملة في غير ما نحن فيه.
مثلا: في باب المعاملات، يكون للشرع تعبديات صرفة على خلاف البناءات العقلائية، وخيارات جعلية على خلاف أصالة اللزوم العقلائية، ولازم ذلك ردع