منعقد بعد تذيله بالمنع عن الإصابة بجهالة، فإن ذلك مندفع بما مر (1).
هذا، ويخطر بالبال أن لازم هذا الاحتمال، هو الاتقاء في موارد قيام خبر العدل، إذا كانت الجهالة ضد العلم، ونتيجة ذلك عدم حجيته، فبمجرد قيام خبر العدل وإن لم يجب التبين حسب المفهوم، ولكن لا منافاة بين عدم وجوب التبين من الصدق والكذب، ولكن يجب الاتقاء، لكونه من الإصابة بجهالة.
وبالجملة: لا يقع تعارض على هذا الاحتمال بين المفهوم والذيل، ويلزم الأخذ بهما في مورد خبر العدل إذا لم يكن مقرونا بالوثوق والاطمئنان، فإنه بما أنه خبر عدل لا يجب التبين، وبما أنه جهالة يجب الاتقاء، فتأمل.
وغير خفي: أن الجهالة على هذا التقدير إذا كانت بمعنى السفاهة، يلزم الاتقاء منها في الأمور المهتم بها، لأن النبأ الجائي به العادل، لا يخرج اتباعه في أمثالها عن السفاهة. ولكن خروج مثلها عن محل الاختلاف ومحط النزاع، لا يضر بمهمة المسألة، كما لا يخفى.
بقي شئ: وهو إبطال علية الذيل وحذف الفعل قد تبين من خلال ما ذكرناه، لوازم كون الجهالة بمعنى الجور والغلظة والخطأ، ولا يترتب عليها شئ يعتنى به، والذي هو المهم بالبحث هو الخروج عن هذه الاحتمالات:
أما القول بالعلية (2)، فهو بلا وجه جدا، لعدم الدليل عليها إثباتا إلا المناسبة، وهي أعم من كونه علة، أو حكمة.