جمعا، حتى لا يتمكن من الامتثال، كما قال بذلك بعض الأعلام.
في غاية الاجمال، وهو أن اختلاف المحمول - وهو كون الحكم واقعيا وظاهريا - يكفي لحل الغائلة (1)، في غير محله، وبعيد عن المقالة المشار إليها أولا، كما تبين.
مع أنه غير صحيح في حد نفسه، لأن تمام المناقشة في ناحية المولى والواقع، وأنه كيف يمكن أن ينادي المولى بقوله: " يا زيد، تجب عليك الصلاة، وعلى عهدتك الصلاة " ثم ينادي " يا زيد، إنك في سعة من العمل برواية الثقة الكذائية " التي يعلم أنها تنتهي إلى تركها؟! وهكذا كيف يعقل أن ينادي " إن الخمر الكذائية حرام عليك، وعلى عهدتك تركها، وأنت في سعة من ارتكابها عند الشك فيها "؟! فإنه لا يعقل اجتماع هذين الأمرين في نفس واحدة، والله هو الموفق المؤيد.
الجهة الرابعة: حول تأسيس الأصل وتمام الكلام فيه يستدعي البحث في مقامات:
المقام الأول: حول تمكن الشارع من الردع عن الأمارات وعدمه هل الشرع يتمكن من أن يردع عن الطرق والأمارات، وهل يعقل ذلك؟
أم أنه كما لا يعقل الردع عن القطع، للزوم المحاذير المذكورة في محله من الخلف وغيره (2)، كذلك لا يعقل الردع عن الطرق والأمارات العقلائية، فلا يبقى مورد للشك في الحجية، بل تصير جميع الطرق والأمارات العقلائية الشائعة حجة قطعية،