يلزم لغوية جعل الوجوب، لأنه لا يكون باعثا بعد كون العبد عالما به " (1) فإنه - مضافا إلى ما مر مرارا: من عدم اللغوية في جعل المماثل من غير كونه من التأكيد (2) - أنه في المفروض من البحث، يكون الجعل بداعي كون علمه مطابقا للواقع، وهذا يكفي للجعل الجدي، فاغتنم.
بقي شئ: حول تكفل الدليل لقيدية العلم في الموضوع والحكم هل يعقل أن يتكفل الدليل الواحد لكون العلم قيدا للموضوع وللحكم - بعد الفراغ عن إمكانه - أم لا؟ وجهان.
والأقرب هو الأول، لأن قوله: " الخمر المعلومة حرام " إذا كان مجملا بحسب المعلومية، وأن المراد هل هو معلومية الخمرية، أو معلومية الحرمة؟ فحيث يحتمل الآمر أن يؤخذ بالقدر المتيقن، فيكون المولى واصلا إلى مرامه عندئذ، اتكالا على الدليل الواحد وعقل المكلفين، فتدبر.
تذييل حول أقسام القطع وما يختص به من الأحكام ما مضى من أقسام القطع، يجري في الظن في الجملة، وحيث إن المسألة قليلة الجدوى جدا، يكون تكرارها من اللغو المنهي عنه.
وغير خفي: أن المراد من " الظن " هو الشخصي منه، دون النوعي كالأمارات، وإن كان بحث التقاسيم يشترك بين الكل، إلا أن النظر في هذا البحث إلى قيامها مقام القطع والظن، فلا ينبغي جعلها مورد النظر في كيفية الأخذ في الدليل، كما لا يخفى.
وعلى كل حال، فلا بأس بذكر بعض المطالب الخاصة ضمن تنبيهات: