يستلزم ما يوجب الشك في سقوط الأمر، أو يستتبع ما يقتضي العلم بعدم سقوط الأمر، أم لا، للزوم الإخلال بما هو مورد الأمر وما هو الشرط؟
وأما ما في " التهذيب " للوالد المحقق - مد ظله - من التعبير ب " أن الامتثال الاجمالي يجزئ أم لا " (1) فهو أيضا في غير محله، لأن المحمول إذا كان الاجزاء وعدمه، يوجب اندراج البحث في الاجزاء، فكما يبحث هناك عن إجزاء الاضطراري عن الواقعي، يبحث هناك عن إجزاء الاجمالي عن المأمور به المعلوم بتفصيل، وعلى كل تقدير يكون الأمر سهلا.
إذا تبين ذلك، فالكلام في المقام يتم في جهتين:
الجهة الأولى: في إمكان تحصيل قصد الوجه بالامتثال الاجمالي لو قلنا باعتبار الوجه وأشباهه، فهل يمكن تحصيله بإتيان المأمور به الاجمالي، أم لا؟
فإن أمكن فهو، وإلا فإن كان متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي، أو ما هو كالعلم شرعا، فيتعين ذلك، وإلا فتندرج المسألة فيما يأتي في مباحث الاشتغال:
وهو أنه في صورة العجز عن الامتثال، يسقط أمر الطبيعة، أم لا، وتفصيله هناك (2).
والذي هو التحقيق في هذه الجهة: أن قصد الوجه يمكن تحصيله، ضرورة أن المراد منه هو الإتيان بداعي الوجوب، وهذا أمر حاصل في الامتثال الاجمالي.
ولو أريد منه توصيف المأتي به بالوجوب، فهو أيضا ممكن، بأن يقيد ما يأتي به بقصد أنه يمتثل أمره على تقدير كونه واجبا، ولوجوب أمره.