وغير خفي: أنه في مفروض الكلام لا يكون العلم المزبور إلا مطابقا للواقع، ضرورة أن وجوب القصر الثابت في المحمول وفي التالي، حكم واقعي، وإذا كان الموضوع والمقدم مقيدا بالعلم بوجوب القصر، يكون علما مطابقا للواقع.
مثلا: إذا قال المولى: " إن كنت عالما بوجوب القصر، يجب عليك القصر " فوجوب القصر في التالي حكم واقعي، وإذا كان هو عالما في ناحية الموضوع بوجوب القصر، يكون علمه مطابقا للواقع، ولا يتصور خطأه.
إن قلت: نعم، إلا أن الواقع ليس جزء الموضوع، بل الموضوع هو العلم حتى في صورة الإصابة ولو كانت دائمية.
قلت: قد مر في أقسام القطع في الصورة الثانية: أنه يمكن أن يكون الملحوظ في الموضوع ذات العلم، من غير كون الواقع واردا في محط الحكم، ومجرد الملازمة الخارجية، لا تستدعي الدخالة في موضوع الحكم.
ولكن فيما نحن فيه لا يرتفع الدور حتى لو كان العلم تمام الموضوع، وذلك لأن ما هو الموضوع ليس " العلم " المطلق الأعم من كونه متعلقا بالقصر وغيره، بل الموضوع لوجوب القصر " العالم بوجوب القصر " فعليه يكون التقيد داخلا ولو كان القيد خارجا، ولازم كون التقيد داخلا وجود القيد وإن لم يكن داخلا، ففي رتبة الموضوع لا بد من وجود الحكم الواقعي، لأن قيد الموضوع - وهو التقيد - متوقف على ذلك بالضرورة، فيلزم الدور أيضا، فاغتنم.
وهم ودفع قد تشبث العلامة العراقي (قدس سره) لحل مشاكل كثيرة (1)، بتصوير المعنى المتوسط بين الإطلاق والتقييد، المسمى ب " الحصة التوأمة " وقد رتب عليه هنا: أن الحكم لا