هناك أن من الفعلية، الأحكام الصادرة عن المبادئ الإلهية للإجراء، والمبلغة للأمة وإن لم تصل إلينا للموانع الطبيعية الخارجية، فإنها لا تخرج عن الفعلية بعدم الوصول المزبور، فلا تتقوم الفعلية بالوصول حتى تلزم الشبهة المذكورة.
وثانيا: أن الجهة المبحوث عنها، هي أن حيثية إجمال العلم، هل تستلزم قصورا ولو تقديرا، بمعنى أن التكليف المعلوم بالإجمال، لو كان معلوما بالتفصيل يكون فعليا، فهل الاجمال في العلم يورث منع الفعلية، أم لا؟
فبالجملة: ما ربما يتخيل (1) من أن من الأصحاب من ارتكب الخلط، وقال:
بأن العلم الاجمالي لا يؤثر في شئ من الأطراف، لأن المعلوم بالإجمال هي المرتبة الأولى من الحكم، وهي مرتبة الانشاء، وعلى هذا لا منع من جريان الأصول النافية في جميع الأطراف، لأنها تنفي المرتبة الثانية من الحكم (2) فهو - لو صحت النسبة - غير تام تحقيقا، كما سيظهر.
ثالثها: في أن البحث عقلي محض ما هو مورد الكلام في المقام مخصوص بالبحث العقلي، ولا ربط له بالأدلة الشرعية، ضرورة أن الجهة المبحوث عنها هنا: هي أن العلم الاجمالي هل هو كالتفصيلي، أم لا، في الآثار العقلية، أو العقلائية؟ وأما جريان الأصول الشرعية ذاتا، وعدم جريانها، فهو موكول إلى مباحث البراءة والاشتغال.
نعم، البحث عن أن العلم الاجمالي علة تامة، فيكون مانعا من الجريان، أم هو مقتض للتنجيز لولا الترخيص، فيكون الحكم المعلوم بالإجمال، منجزا بعد العلم وعدم وجود المؤمن، وإلا لو كان معلوما، ولكن كان هناك مؤمن، فلا يكون منجزا،