ومنها: ما ورد في احتجاج بعض الصحابة على بعضهم، أو على الأئمة بالروايات (1)... وغير ذلك من المتفرقات في الأبواب المختلفة، البالغة في كتاب " جامع الأحاديث " إلى أكثر من مائة وعشرين، وربما يطلع على الأكثر المراجع في طي المسائل، وقد حكى جملة منها " الوسائل " في كتاب القضاء (2).
ثم إنه لا معنى لأن يتمسك بمطلق خبر الواحد لحجية مطلق خبر الواحد، أو الخاص منه، ولا بأس بأن يتمسك بالخبر الخاص لمطلق الخبر الواحد، إلا أنه لا بد وأن يكون ذلك الخاص جامعا لمطلق الخصوصيات المحتملة، أو جامعا للخصوصيات المذكورة في الأخبار، بعد كونه خبرا متواترا مقطوع الصدور، أو يكون في حكم مقطوع الصدور.
فبالجملة: لا بد من أن يكون الخبر المستند إليه، جامعا للشرائط العقلية والشرعية.
وعلى هذا، لا بأس بأن نتكلم إجمالا في جهتين:
الجهة الأولى: في اعتبار تواتره فإن المتواتر اللفظي غير موجود بالضرورة، وإنما الكلام في المتواتر المعنوي والإجمالي، فربما يقال: بأنه لا معنى للتواتر الاجمالي، لأن كل واحد من الأخبار واحد محتمل للكذب والصدق (3). وفيه ما لا يخفى.