تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٨
يبادر إلى جهادهم، فلما رجع خالد، وحكى له أنهم أهل الصلاة، نزلت الآية (1)، فتأمل.
فعلى ما حصلناه، إما نصدق الراغب، أو يحصل الشك، وعلى كل تقدير لا وجه لتصديق نقل اللغويين، لعدم الدليل عليه، مع بعد الترادف في ذاته. وإطلاق " النبي " على الرسول يشهد أيضا على ذلك. وعلى هذا لا يكفي مجرد ثبوت المفهوم للآية لتمامية المدعى، كما يظهر من المتأخرين (2) إلا من شذ.
نعم، لو قلنا: إن " النبأ " هو الخبر في الأمور المهتم بها، كما يساعده الذيل، ويقال الكليات، فلنا دعوى: أن جميع الأخبار الحاكية عن أحكام الله، تكون من النبأ، لإن حكم الله من الأمور العظيمة.
ولكن الإشكال في أن النبأ يحتمل كونه الخبر المقرون بالعلم، أي الخبر الواضح الصادق المعلوم صدقه، أو الغالب على الظن صدقه، ويكون لهذا الاحتمال منشأ عقلائي، كما أشير إليه (3)، ويظهر من بعض الآيات الاخر (4)، فحينئذ لا يمكن إثبات حجية الخبر العادل به.
تذنيب: حول حجية خبر العادل واقعا وإن لم يصل إلينا قضية المنطوق وجوب إيضاح الخبر، ومعناه أو لازمه العلم بصدق الخبر، فيلزم أن تكون حجية خبر الفاسق مشروطة بالعلم بالصدق، والعلم المذكور إما تمام الموضوع، أو جزؤه، وتصير النتيجة في ناحية المفهوم - على القول به - حجية خبر العادل وإن لم يكن واضح الصدق، ومعنى ذلك أن خبر العادل حجة واقعية وإن

١ - كنز الدقائق ٩: ٥٨٩.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ١٦٦، مصباح الأصول ٢: ١٥٣.
3 - تقدم في الصفحة 453 - 454.
4 - يونس (10): 71، النمل (27): 22.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست