حذرا من الإطالة القليلة إفادتها.
ثم إن اجتماع المصلحتين - كمصلحة الحكم المؤدى بالأمارة، ومصلحة الواقع - ممنوع أيضا، على ما مر على المذهب المنصور في باب الطرق والأمارات، والأصول المجعولة على ضوئها، لأن ما به تقوم المصلحة الثانية هو غير العناوين الواقعية، كما عرفت (1).
وأما في مثل القاعدتين: الحل، والطهارة، فعلى كون النسبة بينهما العموم من وجه، فالامر واضح. وعلى القول الآخر، فكون الذات طاهرة واقعا، ثم جعل الطهارة ثانيا لها عند الشك، مما لا منع منه عقلا، لأن محذوره اجتماع المثلين، وقد مر الفراغ منه (2).
ومن هنا يظهر حال المسألة على القول: بأن المجعول هي السببية والموضوعية، وأن المؤدى مجعول ثان، فلاحظ ولا تكن من الغافلين، والمسألة تحتاج إلى تأمل وتدبر.
الطائفة الثالثة: ما لا يلتزم بها المسلمون المحاذير التي لا يمكن الالتزام بها بالنسبة إلى شرع الاسلام، والحكيم البارئ عز اسمه، ولا تلتزم به الطوائف الإسلامية.
وهي على وجوه وتقارير:
منها: أن قضية التعبد المزبور هي الإلقاء في المفسدة، وتفويت المصلحة، ضرورة أن الأصول والأمارات طرا، تتخلف أحيانا عن الواقعيات الأولية،