اعلم: أن القوانين التي بين أيدينا في الكتاب والسنة، لا تخلو من إحدى الصور الآتية:
الصورة الأولى: تعلق الحكم بعنوان بما هو هو أي ما يكون غير مشتمل على عنوان القطع وما يساوقه، ويكون خاليا منه، وهو الأكثر القريب من الاتفاق، فيكون الحكم فيها متعلقا بالعنوان المأخوذ فيها، سواء كان من العناوين الكلية، أو من قبيل العناوين الشخصية، ك " البيت، وعرفات، ومنى، والمشعر " وغير ذلك، ولا يكون للقطع دخل في هذه الصورة ثبوتا.
نعم، يكون القطع على القول بمنجزيته ومعذريته، حجة عقلية وعرفية، وكاشفا طبعا عن الحكم والموضوع. ولا تأتي هنا الأقسام الكثيرة المتصورة له، فإنها مخصوصة بالقطع المأخوذ في تلك القوانين الموجودة فيما بين أيدينا. ومن هنا يظهر حسن طريقنا في كيفية الورود في هذه المسألة.
وأما توهم: أن البحث المزبور غير جيد، فهو في محله، إلا أنه توطئة للبحث عن مسألة قيام الطرق والأمارات مقام القطع، فإنه من أقسامه تظهر موارد القيام وعدمه، ووجه القيام وعدمه، كما لا يخفى.