ما هو مصب الطهارة والنجاسة هو المشكوك، فتكون النسبة عموما من وجه، وأما بناء على كون الذات المشكوكة فيها طاهرة وحلال، أو الذات حين الشك حلال وطاهرة، فلا بد من العلاج الذي به يعالج الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وسيمر عليك في ذيل الطائفة الثالثة من المحاذير إن شاء الله تعالى (1).
ثم إن المحذور أيضا مشكل على القول بالسببية والموضوعية، وأن مؤدى الأمارات مجعول ثان ناشئ عن المفسدة أو المصلحة في المتعلق.
وأما لو قلنا على الموضوعية: بأن لازم هذا الجعل، ليس أن تكون المصلحة والمفسدة في المتعلق، كما هو التحقيق، فلا محذور على هذا المسلك أيضا، فإن مصلحة التسهيل على الأمة، والمحافظة على النظام ومصالحه الاخر، كافية لجعل الحرمة على شئ آخر، أو الوجوب على شئ أجنبي، ولكنه دخيل في المحافظة به على ما هو المقصود الأعلى، كما سيمر عليك أنحاء الملاحظات الكلية النوعية في ضرب القانون الإسلامي والقوانين العرفية إن شاء الله تعالى (2).
ومر في المجلد الأول: أن إيجاب ترك الشئ - كما في الحج بالنسبة إلى تروك الاحرام وأمثال ذلك - ممكن (3)، ولا يجوز الخلط بين التشريعيات والتكوينيات، فإن ترك الصلاة محرم، كما أن فعلها واجب، ولا يكون حرمة الترك إلا عن مصلحة ناشئة في الفعل، ولكن الشرع يلاحظ القوانين اهتماما بشأنها، فلا تخلط.
ومن هنا يظهر مواضع الضعف في كلمات القوم، ولا يهمنا أن نشير إليها،