وغير خفي: أن المراد من " الحجة " لو كان ما يحتج به العبد على المولى وبالعكس، للزم تعدد الأدلة، ولا تنحصر بالعشر والعشرين، كما لا يخفى، والأمر سهل.
التحقيق في حجية الاجماع المنقول إذا تبينت هذه الجهات فاعلم: أن أصحابنا الأصوليين، ذهبوا في ناحية نقل السبب إلى أن ناقل الاجماع تارة: ينقل السبب التام، وأخرى: السبب الناقص.
وعلى التقدير الأول تارة: ينقل السبب المحض.
وأخرى: ينقل السبب والمسبب، والكاشف والمنكشف.
وثالثة: ينقل السبب.
وفي ناحية حجية النقل تارة: إلى قصور أدلة حجية الخبر الواحد عن شمول ما نحن فيه، إذا كانت الحكاية مشتملة على المسبب، أو ممحضة فيه.
وأخرى: إلى عدم قصور لها، لأنه من قبيل الإخبار عن الحدس القريب من الحس كما في " الدرر " (1).
وثالثة: إلى أن أدلة حجية الخبر الواحد، تشمل مطلق الإخبار عن الحدس والحس، وإنما المخصص اللبي قائم على خروج الإخبار عن الحدس، وفي شمول ذلك المخصص لما نحن فيه شبهة، ويكون المرجع حينئذ عموم الأدلة.
أقول: فيما أفادوه - مضافا إلى الأنظار الخاصة، على فرض صحة مدخلهم في البحث، ولا يهمنا الإشارة إليه - أن مقتضى ما تحرر منا في الجهات السابقة: أن الاجماع المنقول ليس إلا نقل الاجماع المحصل، والإجماع المحصل هو الاجماع