تنبيه القطع الذي لا يجوز عقلا تجويز مخالفته وإنكار منجزيته، أعم من القطع المعذر وغير المعذر.
ثم إن الترخيص الممنوع أعم من أن يكون بنحو التجويز والتحليل، وبشكل الأمر الترخيصي، أو كان بنحو إيجاب المخالفة، فإنه لو صح تجويز المخالفة صح إيجابها أيضا.
هذا تمام الكلام حول مسألة إمكان الردع عن العمل بالمقطوع به، وإمكان المنع عن منجزية القطع، وقد عرفت أن تمام الجهة المانعة، امتناع ترشح الإرادة الجدية في عرض الإرادة الجدية المتعلقة بحرمة الخمر.
طريقتنا في كيفية ردع الشارع عن القطع جعلا وامتثالا وعندي في المسألة طريق، ربما ينتهي إلى إمكان أن يتوسل المولى إلى ترشيح تلك الإرادة في عرض الإرادة الأولى، والبحث يتم في مقامين:
مقام الجعل والتشريع.
ومقام الامتثال.
أما في مقام الجعل، فقد تقرر منا في مباحث الترتب: إمكان كون الأحكام فعلية بالنسبة إلى العاجزين، والغافلين، والساهين، والناسين، والجاهلين، كما هي فعلية بالقياس إلى مقابليهم، وذلك فيما يكون الحكم كليا قانونيا عاما، وتفصيله يطلب من تلك المباحث (1).